تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة شهرية بتاريخ الثلاثاء 27 يناير 2026

2026-01-19

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد المجلس يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، حول موضوع " السياسة الحكومية في مجال الرياضة: الإنجازات والرهانات ".