تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ اختتام الدورة الأولى 2025-2026 ومصادقة المجلس على نصوص تشريعية جاهزة

2026-02-02

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وتليها جلسة عامة أخرى تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025 - 2026.