^ "1"
مشروع قانون رقم 22.10 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    22.10
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 22.10 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا

  تحميل

مشروع قانون رقم 22.10 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني للحد من الآثار السلبية الناتجة عن استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا لما تخلفه من أضرار على صحة الإنسان والحيوان والنبات، مع إتاحة الفرصة لاستعمال مواد قابلة للتحلل أو قابلة للتحلل بيولوجيا دون الإضرار بالمصانع العاملة بالقطاع.