Overview
يهدف هذا النص إلى ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، من أجل ملاءمة مختلف النصوص القانونية مع بعضها ومسايرتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي والبنكي بصفة خاصة على المستويين الوطني والدولي.