^ "1"
مشروع قانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    44.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

  تحميل

مشروع قانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

  • اللجنة المختصة
Overview

يتوخى هذا النص إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تسيير القرض الشعبي للمغرب مع الحفاظ على تماسك المجموعة وتمتين الروابط بين مختلف مكوناتها، وذلك بإتاحة إمكانية حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق الاندماج أو الضم، وذلك من لدن البنك المركزي الشعبي أو عدة بنوك شعبية جهوية، شريطة إخضاع هذا الاندماج أو الضم لمصادقة الوزير المكلف بالمالية.