Overview
يهدف هذا النص إلى تعديل المادتين 6 و41 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بغية إدماج الإعفاءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي على غرار ما تم إقراره في الإعفاءات من المدونة العامة للضرائب الواردة في قانون المالية لسنة 2010، ويتعلق الأمر بإعفاء المنعشين العقاريين من مجموعة من الضرائب قصد تشجيع السكن الاقتصادي لما في ذلك من وقع على ذوي الدخل المحدود، من خلال تسهيل اقتنائهم للسكن الاجتماعي.