^ "1"
مشروع قانون رقم 07.08 يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، في إطار قراءة ثانية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    07.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 07.08 يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، في إطار قراءة ثانية

  تحميل

مشروع قانون رقم 07.08 يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، في إطار قراءة ثانية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة قصد تطوير قدراتها على المستوى الإستراتيجي والمالي والتدبيري، عبر عقد شراكات متنوعة مع مختلف المتداخلين، وإحداث «بنك البريد» واعتماد الشفافية في ماليتها، بالإضافة إلى التدبير العقلاني للموارد البشرية، ولتحقيق هذه الغايات فإن النص يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها:

- احتفاظ بريد المغرب بصفته شركة مساهمة بمجمل مهامه السابقة؛

- اكتتاب الدولة كليا في الرأسمال الأصلي للشركة مع إمكانية فتح رأسمالها مستقبلا؛

- احتفاظ مستخدمي الشركة بحقوقهم المكتسبة سابقا؛

- ضمان استمرار الشخصية المعنوية لبريد المغرب.