^ "1"
مشروع قانون رقم 05.06 بتغيير وتتميم الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    05.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 05.06 بتغيير وتتميم الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

  تحميل

مشروع قانون رقم 05.06 بتغيير وتتميم الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، المتعلقة بضرورة الملاءمة مع النظم الأساسية للتعاضديات مع أحكام هذه المدونة.

 وبموجب هذا النص تم تعديل الفصل 32 السالف الذكر، لتمكين جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل القوات المساعدة، من الاستفادة من مبدأ الترخيص بالاستثناء من تطبيق أحكام الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، وذلك على غرار نظيرتها المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية، اعتبارا لخضوع أعضاء القوات المساعدة لنظام عسكري طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالنظام الخاص بأعضاء القوات المساعدة.