يهدف هذا النص إلى وضع مبادئ عامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحديد الشروط التي يجب الإلتزام بها لها أثناء إعداد المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وإنتاجها وتسويقها لضمان سلامتها. كما يأتي هذا النص لضمان منع تسويق المنتجات الغذائية غير السليمة والمضرة بالصحة عبر تسطير القواعد العامة المتعلقة بضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشقيها ذات الأصل النباتي وذات الأصل الحيواني.
كما تطرق النص إلى إرساء القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك سواء تعلق الأمر بالمنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.
في إطار قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال مجموعة من التعديلات همت بالخصوص:
- إضافة المنتجات الأولية على مستوى مختلف المواد المعنية وضرورة خضوعها لمقتضيات هذا النص؛
- تفصيل وجرد مختلف مراحل السلسلة الغذائية لبعض المواد؛
- تكييف العقوبات حسب طبيعة وخطورة المخالفات (تقسيم المادة 25 من القانون إلى 3 مواد 25-26-27)؛
كما تمت صياغة تعديلات أخرى تعلقت بالضبط اللغوي أو تفادي التكرار أو إعادة ترتيب الجمل.