يهدف هذا النص إلى مراجعة وتوسيع الإطار القانوني لنظام التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الأبعاد، عبر توسيع الإطار القانوني لهذا النظام باستحضار نتائج تنفيذه واستحضار الممارسات الفضلى للدول الأخرى تماشيا مع متطلبات التجارة الدولية.
في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض المواد، دون المساس بجوهر وروح النص، وتتمثل أهم التعديلات المدخلة في إضافة رئيس جمعية الغرف الفلاحية وممثل عن جمعيات المستهلكين وممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين إلى ممثلي المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، مع تفصيل مهمة مدير التقييس، والتنصيص على اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة كلما دعت الضرورة ذلك.