Overview
يهدف هذا النص إلى وضع مقاربة جديدة لتدبر المتاحف وتنمية رصيدها، وتقنينها بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»، وهي مؤسسة تابعة للدولة، من مهامها تدبير المتاحف بطريقة عصرية حفاظا على الموروث الأيكولوجي والثقافي وتثمينه وتدبيره بشكل جيد.
وقد تضمن هذا النص مقتضيات تخص كيفية تنظيمها من الناحية الإدارية، وإحداث مجلس مهمته التوجيه والتتبع وتوفير الدعم لتنمية الرصيد والتمويل، إضافة إلى إخضاع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، وإخضاعها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات ذات المنفعة العامة، وكذا مقتضيات أخرى متعلقة بالمستخدمين لدى المؤسسة.