Overview
ترمي هذه الاتفاقية إلى تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الفيتنام الاشتراكية، وذلك قصد تشجيع تدفق الاستثمارات بين البلدين، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.
^ "1"
مشروع قانون رقم 33.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهانوي في 24 نوفمبر 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل
مشروع قانون رقم 33.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهانوي في 24 نوفمبر 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل
ترمي هذه الاتفاقية إلى تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الفيتنام الاشتراكية، وذلك قصد تشجيع تدفق الاستثمارات بين البلدين، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.