^ "1"
مشروع قانون رقم 33.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهانوي في 24 نوفمبر 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    33.09
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 33.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهانوي في 24 نوفمبر 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 33.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهانوي في 24 نوفمبر 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

ترمي هذه الاتفاقية إلى تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الفيتنام الاشتراكية، وذلك قصد تشجيع تدفق الاستثمارات بين البلدين، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.