تهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى الحفاظ على الطيور المائية المهاجرة، لكونها تشكل جزءا لا يتجزأ من التنوع البيولوجي العالمي الضروري لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة.
ولبلوغ هذا الهدف، تقوم الدول الأطراف باتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، سيما بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض، أو الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية.
وقد تضمنت المادة الثالثة جردا للإجراءات التي يجب اتخاذها لبلوغ الهدف المذكور.