^ "1"
مشروع قانون رقم 03.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة بدمشق في 19 ديسمبر 2004 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.09
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 03.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة بدمشق في 19 ديسمبر 2004

  تحميل

مشروع قانون رقم 03.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة بدمشق في 19 ديسمبر 2004

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والدول العربية، إلى إقامة منطقة تجارية حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية للدول العربية، وتستفيد من التغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.

والعمل على تنمية وتطوير النقل الجوي بالعالم العربي بشكل يغطي حاجة الأمة العربية بشكل آمن ومنتظم وفعال وسليم.