^ "1"
مشروع قانون 35.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بجدة في 3 نوفمبر 1999 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون 35.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بجدة في 3 نوفمبر 1999

  تحميل

مشروع قانون 35.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بجدة في 3 نوفمبر 1999

  • اللجنة المختصة
Overview

 يهدف البنك الإسلامي للتنمية بموجب هذا الاتفاق، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق تشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 ونظرا للاتجاه المتنامي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بالتحول إلى القطاع الخاص في عمليات تمويل المشروعات الإنمائية بدلا من القطاع العام، مع ما يتمخض عن ذلك من وفرة في الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، للإسهام في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، حيث اقتنعت هذه الدول بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للتعامل بشكل فعال مع القطاع الخاص في بلدانها.

كما أن اتفاقية التأسيس هذه، تمنح لهذه المؤسسة الحصانات والامتيازات اللازمة التي يمكنها من القيام بوظائفها على أكمل وجه، وهي حصانات وامتيازات لا تختلف عن تلك التي تتمتع بها المؤسسات الدولية المماثلة، والتي يقتصر نشاطها على القطاع الخاص.

وتتضمن هذه الاتفاقية، الأحكام العادية الخاصة بالانسحاب من العضوية وإيقافها، ووقف العمليات وإنهائها، إلى جانب التعديلات والتفسيرات والتحكيم، وهي أحكام مماثلة للأحكام الواردة في اتفاقية تأسيس البنك.