يهدف البنك الإسلامي للتنمية بموجب هذا الاتفاق، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق تشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونظرا للاتجاه المتنامي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بالتحول إلى القطاع الخاص في عمليات تمويل المشروعات الإنمائية بدلا من القطاع العام، مع ما يتمخض عن ذلك من وفرة في الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، للإسهام في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، حيث اقتنعت هذه الدول بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للتعامل بشكل فعال مع القطاع الخاص في بلدانها.
كما أن اتفاقية التأسيس هذه، تمنح لهذه المؤسسة الحصانات والامتيازات اللازمة التي يمكنها من القيام بوظائفها على أكمل وجه، وهي حصانات وامتيازات لا تختلف عن تلك التي تتمتع بها المؤسسات الدولية المماثلة، والتي يقتصر نشاطها على القطاع الخاص.
وتتضمن هذه الاتفاقية، الأحكام العادية الخاصة بالانسحاب من العضوية وإيقافها، ووقف العمليات وإنهائها، إلى جانب التعديلات والتفسيرات والتحكيم، وهي أحكام مماثلة للأحكام الواردة في اتفاقية تأسيس البنك.