يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 14 مادة ويرمي إلى إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي وإسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، كما جاء هذا النص لتحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق مع تحديد الإجراءات اللازمة للاستفادة من خدماته، وقد أشار النص إلى ضرورة تقرير الرقابة القضائية وذلك بتخويل اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ.
وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.