^ "1"
مشروع قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي, المحال على مجلس المستشارين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    41.10
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي, المحال على مجلس المستشارين

  تحميل

مشروع قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي, المحال على مجلس المستشارين

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 14 مادة ويرمي إلى إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي وإسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، كما جاء هذا النص لتحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق مع تحديد الإجراءات اللازمة للاستفادة من خدماته، وقد أشار النص إلى ضرورة  تقرير الرقابة القضائية وذلك بتخويل اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.