Overview
<p>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 73 مادة، ويرمي إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة مع الحد من الاستغلال المفرط وغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة كما يهدف هذا النص إلى ضرورة المساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة والانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إضافة إلى الاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية سايتس.</p>
<p>وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع.</p>