Overview
<p>يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة والمراقبة المالية المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. وتناط بالوكالة بشكل عام مهمة اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية وتنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين الحكوميين في مجال محاربة الأمية وتعزيز وتطوير الشراكة والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في المجال المذكور. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>