طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، يعقد مجلس المستشارين الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم "الاجوبة على الاسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة"، حول: "اشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطنين"، وذلك يوم الأربعاء 3 دجنبر 2014 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد.