Overview
<p>يهدف هذا النص إلى الموافقة من حيث المبدأ على الإتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين البلدين بتاريخ 11 ماي 2010. وتطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب إحدى الدولتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.</p>