^ "1"
مشروع قانون رقم 06.11 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقع بالقاهرة في 4 مارس 2004 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.11
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 06.11 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقع بالقاهرة في 4 مارس 2004</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 06.11 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقع بالقاهرة في 4 مارس 2004</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الموقع في القاهرة في 04 مارس 2004. ويعمل المركز العربي المذكور في إطار جامعة الدول العربية ويكون مقره في مدينة الجزائر ويهدف إلى تحديد الأماكن المعرضة للزلازل والسيول والفيضانات والانزلاقات الأرضية وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.</p>