^ "1"
مشروع قانون رقم 13.98 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413(23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشات التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    13.98
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 13.98 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413(23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشات التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن

  تحميل

مشروع قانون رقم 13.98 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413(23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشات التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى تعزيز دور المقاولة في التشغيل والتكوين والرفع من القدرة الإدماجية للشباب حاملي الشهادات، إذ يتعلق الأمر بتحديد تدابير لتشجيع وتحفيز المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج واكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسهل إدماجهم في الحياة العملية، وذلك من خلال رفع سقف منحة التدريب المعفية من الضريبة العامة على الدخل بنسبة 100 % لتصل إلى 4500  درهم.