^ "1"
مشروع قانون رقم 5.98 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر (1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    5.98
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 5.98 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر (1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

  تحميل

مشروع قانون رقم 5.98 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر (1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف النص إلى إدخال تعديلات على القانون المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قصد ملاءمته مع قانون إحداث المحاكم التجارية، بهدف تمكين المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية من القيام بمهامهم بصورة مضبوطة ومحددة خاصة في مجال التفتيش والمراقبة وتحقيق الانسجام في وحدة التسلسل الهرمي في التنظيم القضائي، مع ترتيب الدرجات في النظام الأساسي للقضاة والقانون المحدث للمحاكم التجارية.