Overview
<p>يهدف هذا النص إلى الإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى تاريخ 31 ديسمبر 1994 بالنسبة للمشغل المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يلتزم قبل 31 دجنبر 1999 بتسديد مجموع الاشتراكات المستحقة لهذه الهيئة. كما يرمي إلى إلغاء كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، إذا كان مجموع مبلغ أصل الدين يساوي أو يقل عن 40 ألف درهم. </p>