^ "1"
10. مشروع قانون رقم 15.98 يقضي بالإعفاءات عن الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالاشتراكات المستحقة للصـندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى 31 ديسمبر 1994 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    15.98
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 15.98 يقضي بالإعفاءات عن الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالاشتراكات المستحقة للصـندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير </span>1969<span> إلى </span>31<span> ديسمبر 1994</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 15.98 يقضي بالإعفاءات عن الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالاشتراكات المستحقة للصـندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير </span>1969<span> إلى </span>31<span> ديسمبر 1994</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى الإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى تاريخ 31 ديسمبر 1994 بالنسبة للمشغل المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يلتزم قبل 31 دجنبر 1999 بتسديد مجموع الاشتراكات المستحقة لهذه الهيئة. كما يرمي إلى إلغاء كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، إذا كان مجموع مبلغ أصل الدين يساوي أو يقل عن 40 ألف درهم. </p>