Overview
يرمي هذا النص إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المستثمرين في مجال العقار المعد للكراء، من خلال سن مسطرة قضائية سريعة لاستخلاص الوجيبات الكرائية للأماكن المعدة للسكن والاستعمال التجاري والمهني والصناعي والحرفي. كما يضمن هذا النص حماية حقوق المكتري من أي ممارسة تعسفية محتملة، من خلال حق الطرفين في اللجوء إلى الجهات القضائية العادية، مما سيخلق نوعا من التوازن بين المتعاقدين.
في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفقرات من مواده، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.