^ "1"
مشروع قانون رقم 35.98 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.98
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 35.98 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

  تحميل

مشروع قانون رقم 35.98 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تحقيق الشفافية وصيانة الحقوق في عمليات الخوصصة، وذلك عبر:

- إجبارية بيع أسهم الشركات عبر البورصة بسعر يساوي، على الأقل، السعر المحدد من طرف لجنة التقويم؛

- منح لجنة التفويت الحق في اختيار المشتري عبر طلب العروض على أساس العرض التقني والعرض المالي معا، واختيار الأفضل و إن كان عرضه المالي أقل من عرض منافسيه دون أن يتعدى هذا الفارق 5 في المائة بعد موافقة هيأة التقويم؛

- ضبط شروط ممارسة الشفعة من طرف المساهمين الخواص من أجل فسح المجال للمنافسة في شراء حق الدولة.