وخلال هذا اللقاء، عبر السيد رئيس مجلس المستشارين عن اعتزازه بالمسار المتميز للعلاقات العريقة والمتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، والتي تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون الجيد، مذكرا في هذا الإطار بأن البلدين يحتفلان هذه السنة بالذكرى الستين لهذه العلاقات.
وأبرز السيد الرئيس النموذج الديمقراطي التنموي المغربي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما توقف عند أهمية الموقع الجيو-استراتيجي المتميز للمغرب باعتباره يشكل حافزا بالنسبة لجمهورية كوريا لاستكشاف أسواق جديدة في القارة الإفريقية.
واستعرض السيد الرئيس النعم ميارة، التركيبة الجديدة لمجلس المستشارين بعد دستور 2011، والتي تعززت بتمثيلية أرباب المقاولات، والدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المكون في تطوير دبلوماسية برلمانية اقتصادية فاعلة، معربا في هذا السياق عن رغبة مجلس المستشارين في توطيد شراكته مع الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، تطرق السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى دعم المنتظم الدولي لمبادرة المملكة المغربية بتخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا، كحل عادل ودائم لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، مرحبا بالموقف الكوري الثابت من قضية الصحراء المغربية.
ومن جهته، عبر سفير جمهورية كوريا عن متانة علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين كما جدد التأكيد على دعم بلاده للأوراش التنموية الكبرى بالمغرب، باعتباره شريكا تقليديا لجمهورية كوريا.
كما شدد السيد السفير على أهمية التعاون البرلماني في استثمار الفرص والإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان لتنويع العلاقات الاقتصادية وتطوير التبادل التجاري والرقي به الى مستويات أعلى من الشراكة في العديد من المجالات.
ولم يفت الجانبان، خلال هذا اللقاء، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لاستثمار كل الفرص المتاحة لتعميق علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين، وأهمية البعد البرلماني في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تبادل الزيارات وتبادل الخبرات.