^ "1"
مشروع قانون رقم 20.98 بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر الموقعة بالرباط في 21 من صفر 1419 (16 يـونيوـ حزيران 1998) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    20.98
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 20.98 بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر الموقعة بالرباط في 21 من صفر 1419 (16 يـونيوـ حزيران 1998) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

  تحميل

مشروع قانون رقم 20.98 بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر الموقعة بالرباط في 21 من صفر 1419 (16 يـونيوـ حزيران 1998) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

  • اللجنة المختصة
Overview

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى إلغاء الرسوم الجمركية، ورسوم الاستيراد، والضرائب على السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني المتبادل بين البلدين خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة كحد أقصى

وتستثنى من هذه الاتفاقية، السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في كلا البلدين، وكذلك تلك المصدرة مباشرة إلى الطرف الآخر أو المستورد من بلد آخر.