تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان صحفي مراكش

2023-07-11

بتاريخ 15/06/2023

نحن ، البرلمانيين من جميع أنحاء العالم ، اجتمعنا مع ممثلي الأديان والمعتقدات والمنظمات الدينية والمجتمع المدني ، فضلاً عن الخبراء الدوليين ، في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان ، الذي نظمه البرلمان الدولي في مراكش (المغرب). اتحاد وبرلمان المملكة المغربية ، بالتعاون مع منظمة الأديان من أجل السلام ، وبدعم من تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ورابطة العلماء المحمدية.

نؤكد أن الحوار بين الأديان ، القائم على دعم الحقوق والحريات الأساسية ، هو أداة أساسية لتعزيز الاندماج والتعايش السلمي ، وترسيخ سيادة القانون دعماً للجهود الجماعية نحو الأفضل.

إذا استطاعت الأديان والمعتقدات المختلفة أن تنيرنا على حالة العالم وعلى إخواننا المواطنين ، فنحن ، المشرعين ، مدينون في المقام الأول للأشخاص الذين نمثلهم ، من خلال الحفاظ على الظروف المادية لحياة صحية وسعيدة للجميع. . تقع على عاتقنا مسؤولية دعم سيادة القانون وجميع حقوق الإنسان ، فضلاً عن الحريات الأساسية ، مثل حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وحرية التعبير والاجتماع. كما نؤكد على أهمية ضمان تمتع كل فرد بهذه الحقوق والحريات دون تمييز.

نظرًا لأن العالم بالكاد يخرج من ثلاث سنوات من الوباء ، فإننا نواجه تصعيدًا للنزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية والتدهور البيئي ، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات الإنسانية القائمة. نشهد تقلص الحيز المدني وتعميق الاستقطاب الأيديولوجي وتصاعد العنف السياسي في العديد من السياقات. تنتشر المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية بشكل متزايد وغالبًا ما يتم تضخيمها بواسطة الشبكات الاجتماعية. في العديد من المناطق ، يشعر المواطنون بإحساس عميق بانعدام الأمن ويفقدون الثقة في مؤسساتهم.

إن عدم التسامح تجاه الأقليات أو الجماعات المهمشة ، بما في ذلك الطوائف الدينية والعقائدية ، آخذ في الازدياد فقط. النساء هن أول من يعاني من عواقب هذه الاتجاهات. إنهم يواجهون بالفعل صعوبات في الاستفادة من جميع حقوقهم المدنية على نفس الأساس مثل الرجال ويعانون من أشكال مختلفة من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، أحيانًا تحت ستار الدين أو المعتقد. يكافح الشباب ، الذين يمثلون مجموعة ديموغرافية متنامية ، من أجل إسماع أصواتهم.

لا ينبغي ربط أي دين أو معتقد بالتمييز أو التهميش لمجتمع آخر ، ولا ينبغي أن يتغاضى عن العنف ضد مجتمع آخر. كما نعيد التأكيد على أن الإرهاب والتطرف العنيف ، بوصفهما ويلتين رئيسيتين تهددان السلام والأمن ، لا ينبغي ربطهما بأي دين أو معتقد أو جماعة عرقية دينية معينة.

نؤكد على أهمية الوسطية في حل النزاعات المتعلقة بالدين أو المعتقد والدور الهام للآليات أو المؤسسات المخصصة لحل النزاعات والخلافات.

كما نعرب عن قلقنا إزاء التدهور العام للديمقراطية ، وتآكل التضامن البشري واستنفاد المبادئ الأخلاقية في السياسة والمجتمع بشكل عام ، وهو ما يمكن ملاحظته في البلدان والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

يتطلب حل هذه المشكلات إجراءات متضافرة وحاسمة من الجميع: البرلمانيون بسلطاتهم التشريعية ، وكذلك جميع الجهات الفاعلة في المجتمع ، بما في ذلك المؤسسات الرسمية ، والمجتمعات الدينية والعقائدية ، والمنظمات الدينية والاجتماعية ، والمجتمع المدني ، وكذلك العالم الأكاديمي. تتطلب أوقات الأزمات وعدم اليقين بشكل خاص قيادة قوية تتحد حول رؤية مشتركة للمستقبل.

نحن نؤمن إيمانا راسخا بضرورة تأسيس عقد اجتماعي يعزز الكرامة المشتركة والأخوة والمساواة بين جميع الناس. بصفتنا برلمانيين ، قطعنا التزامًا مشتركًا ببناء مجتمعات قادرة على الصمود يجب أن يكون كل فرد فيها قادرًا على إيجاد مكانه. نحن نشجع ثقافة الحوار في البرلمانات كأداة أساسية للسلام والاندماج. نحن ملتزمون بتبني السلوك المحترم تجاه جميع الناس ، وكذلك تجنب أي خطاب مثير للانقسام حول الدين والمعتقدات لأغراض سياسية.

نحن ندرك أن قادة المجتمعات الدينية أو العقائدية ، بما في ذلك الزعماء التقليديون ، غالبًا ما يكونون شخصيات عامة مؤثرة ولديها توعية كبيرة. تتجاوز الشبكات الدينية أو العقائدية مجموعات المصالح والحدود الوطنية. غالبًا ما يكونون في الخطوط الأمامية في حالات الطوارئ ويوفرون شبكة أمان مهمة للأشخاص المحتاجين. كما أننا مستوحون بشدة من المبادرات العديدة للمجتمعات الدينية والعقائدية لتعزيز التعايش السلمي والمساواة في الحقوق بين جميع الشعوب.

يمكن لعملنا كبرلمانيين أن يستفيد من زيادة الوعي بتأثير وأهمية الدين والمعتقد ، ومساهمتهما في رفاهية البشرية. يجب أن نجعل هذه الشبكات حلفاء في قضيتنا المشتركة من أجل العدالة الاجتماعية والتعايش.

اليوم ، نضيف صوت البرلمانيين من جميع أنحاء العالم إلى هذه الدعوة إلى التعايش على أساس المساواة والكرامة للجميع. نؤكد عزمنا على العمل معا من أجل التعايش السلمي والاندماج والمؤسسات القوية مع الاحترام الكامل لسيادة القانون.

نشجع جميع البرلمانات على الالتزام بالإجراءات التالية:

- التأكد من أن جميع الأديان والمعتقدات والمنظمات الدينية تتمتع بمعاملة عادلة خالية من التمييز أمام القانون.

- إشراك ممثلين عن الأديان والمعتقدات والمنظمات الدينية إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ، مع مراعاة التنوع ، في الجهود المستمرة لضمان تنفيذ القوانين الوطنية والالتزامات الدولية وكذلك تعزيز التماسك الاجتماعي.

- الانخراط مع القادة الدينيين أو العقائدين والمجتمعات للمساعدة في بناء التضامن والتصدي بفعالية للتحديات الكبرى في عصرنا ، مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والصراع والحرب ، فضلاً عن انتشار الإدمان والاستهلاك المفرط والتقنيات الرقمية ، بما في ذلك السلبية استخدامات الذكاء الاصطناعي.

- إنشاء مجموعات أو لجان برلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية للحوار بين الأديان والثقافات من أجل التعايش السلمي والاندماج الاجتماعي وتعزيز التعاون بين هذه المجموعات أو اللجان.

- تعزيز تعاون أكبر بين ممثلي الأديان والمعتقدات والسلطات الوطنية في مكافحة الجرائم مثل الاتجار بالبشر والعبودية المنزلية والعنف المنزلي والعمل القسري وحماية ضحايا هذه الجرائم.

- تطوير قواعد سلوك برلمانية عالمية لضمان احترام الحق في حرية الدين والمعتقد ، ومنع خطاب الكراهية.

- الترويج ، منذ سن مبكرة ، لمبادئ الاندماج والتنوع ، بما في ذلك احترام الآخرين وجميع الأديان والمعتقدات ، كأساس لمجتمعات سلمية وشاملة.

- مناصرة التعليم والتوعية العامة التي تركز على تعزيز الاحترام والتفاهم بين الناس والمجتمعات ، بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم ، واحترام كرامة كل شخص.

- محاربة خطاب الكراهية أو ازدراء الناس بسبب انتمائهم إلى دين أو معتقد ، والتصدي بقوة للمعاملة التمييزية ، بما في ذلك من خلال المبادرات التشريعية.

- تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على تحديد الممارسات البرلمانية الجيدة التي تهدف إلى دعم التنوع والتسامح والحوار ، وضمان احترام حقوق المواطنة وسيادة القانون ، وتقديم المشورة للبرلمانات.

- تشجيع قادة المجتمعات الدينية والعقائدية على تعزيز الإدماج وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين داخل مجتمعاتهم ، وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.

- تعزيز التفاعل مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى والمجتمع المدني ، ودراسة إمكانيات تنفيذ استراتيجيات وقرارات الأمم المتحدة لصالح الحوار بين الأديان والثقافات من أجل معالجة النقص في التنفيذ على المستوى الوطني.

- التأكد من أن الأعياد الوطنية وغيرها من الأعمال الرسمية لإحياء ذكرى الأحداث الهامة لدين أو معتقد تعكس تنوع الأديان والمعتقدات في هذا البلد.

- إنشاء آلية مؤسسية داخل الاتحاد البرلماني الدولي تستند إلى نتائج هذا المؤتمر ، من أجل دراسة الممارسات الجيدة ، ورصد التقدم وصياغة المقترحات في هذا المجال. وينبغي أن تسعى هذه الآلية إلى تكامل مواقف البرلمانيين وممثلي الأديان والمعتقدات والمجتمع المدني.

- تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على دمج نتائج هذا المؤتمر في برنامج عمله العادي وتقديم هذه الوثيقة إلى الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي في أكتوبر 2023.

نرحب بدعوة البرلمان الإيطالي للاتحاد البرلماني الدولي لتنظيم اجتماع عالمي بين الأديان في روما في عام 2025.

نشكر برلمان المملكة المغربية على استضافة هذا التجمع الفريد ونود أن نعرب عن امتناننا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ملك المغرب ، الذي منح رعايته السامية لهذا المؤتمر. أخيرًا ، نشجع جميع المشاركين على ضمان تشبع مجتمعاتهم بروح التضامن والحوار التي سادت خلال هذه الأيام الثلاثة في مراكش.