تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ستكون الشركة لاعباً أساسياً في عملية تعزيز الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة (ميارة)

2023-07-11

الثلاثاء 20 يونيو 2023

قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة يوم الثلاثاء بالرباط إن الشركة ستكون لاعبا أساسيا في عملية تعزيز الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.

خلال يوم دراسي تم تنظيمه داخل غرفة المستشارين من قبل مجموعة الاتحاد العام للمؤسسات المغربية (CGEM) ، بالشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا (FSJESS) ، تحت عنوان: "ريادة الأعمال المغربية في في ضوء التطورات القانونية والحوكمة وأدوار والتزامات رواد الأعمال "، أكد السيد ميارة أن القطاع الخاص سيكون لاعبا رئيسيا في تسريع ظهور نموذج اقتصادي وطني يقوم على خلق قيمة مضافة وفرص للجميع. بهدف الالتحاق بنادي الدول الصاعدة في السنوات القادمة.

وسلط السيد ميارة الضوء على الدافع الديناميكي ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى خلق فرص عمل ، وتعزيز التنمية العادلة للمناطق وتحديد القطاعات ذات الأولوية الواعدة للاقتصاد الوطني ، وكذلك الاقتصاد الوطني. كرفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار بحلول عام 2035.

وفي هذا الصدد، أكد البرلمان التزامه بمرافقة هذا الطموح الكبير الملكي من خلال العمل التشريعي، وذلك لتحسين أداء المؤسسات المغربية وبالتالي الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالأساس القانوني الهام الذي وضعته المملكة المغربية لمساعدة الشركات على الصعيدين الإداري والضريبي والاجتماعي، من جهة، وتحسين مناخ الاستثمار، ومن جهة أخرى، وضمان تطوير المؤسسة الوطنية وتعزيز قدراتها.

وأشار السيد ميارة إلى أن "هذه الإصلاحات كان لها أثر إيجابي على الشركات المغربية ومساهمتها في تكوين الثروة داخل الاقتصاد الوطني" ، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين تنفيذ العديد من الإصلاحات بشكل جماعي لتزويد المملكة بترسانة قانونية تمكنها الحفاظ على مكانتها كرائد إقليمي وقاري من حيث مناخ الأعمال والاستثمار ، لا سيما في السياق الدولي غير المسبوق الذي يتميز بعدم الاستقرار فيما يتعلق بمعدلات التضخم وتكاليف الإنتاج وتقلب الأسعار في الأسواق العالمية.

كما دعا إلى تصميم حلول قانونية قادرة على التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية وترسيخ المغرب كوجهة عالمية تخلق قيمة مضافة وفضاء يفضي إلى تطوير الشركات الوطنية والدولية.

وبحسب السيد ميارة ، فإن المبادرات الرئيسية التي يقوم بها المغرب يجب أن تكون مصحوبة بوضع إطار قانوني يتعلق بحوكمة الشركات ، والذي يشكل المدخل الرئيسي لتوطيد إدارة الشركة وحماية مصالحها. مديريها ، ولا سيما فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات وتحديد مسؤوليات وحقوق المساهمين.

كما رحب رئيس غرفة المستشارين بالتقدم الذي أحرزته المملكة ، لا سيما فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية من المساهمين ، وتحديد المسؤوليات داخل الشركة ، ووضع تدقيق الهياكل الإدارية ، وشفافية المعلومات المنقولة عن أوضاع المساهمين. الشركة ونتائجها المالية.

من جانبه ، أكد رئيس مجموعة الاتحاد العام للمقاولات المغربية يوسف العلوي الاهتمام الذي أبدته الشركة الوطنية منذ إنشاء الاتحاد الذي لم يتوقف عن الترافع لصالح ترقية الشركة. الشركة الوطنية وتسويتها وتعزيز تنافسيتها.

"لقد أتاح هذا الاهتمام الذي تم توجيهه للشركة إمكانية إنشاء مكان CGEM كممثل رسمي للقطاع الخاص لدى السلطات العامة والشركاء الاجتماعيين والمؤسسيين ، مع تمثيل أكثر من 90.000 عضو ومتابع مباشر ، 95٪ منها مشاريع صغيرة وصغيرة ومتوسطة "، أوضح السيد العلوي.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار رئيس مجموعة CGEM إلى أن هذا اليوم الدراسي ، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع ماجستير "إدارة الشؤون القانونية للشركة" من FSJESS ، يهدف إلى إثراء النقاش واقتراح سبل تطوير الشركة المغربية و تحسين أدائها.

واعتبر أن مجالات عمل الشركة تتعلق بمجالات إستراتيجية وعلى وجه الخصوص مجال التقاضي مما يزيد من الحاجة إلى تطوير طرق قضائية بديلة لتسوية المنازعات وكذلك ضرورة تقييم تجربة المحاكم التجارية بعد أكثر من ربع قرن على إنشائها ، لترسيخ إنجازاتهم وتطويرها من خلال استلهام الإلهام من التجارب الأكثر إقناعًا في جميع أنحاء العالم.

من جانبها أكدت منسقة درجة الماجستير في "إدارة الشئون القانونية للشركة" فريدة اليموري على أهمية وجود مستشار قانوني يتمتع بمعرفة علمية وقانونية للشركات التي تمكنه من حل المشاكل القانونية التي يعاني منها. الشركة حتى قبل اللجوء إلى العدالة