- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024؛
- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 26 يوليوز 2024؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 19 و26 شتنبر و04 نونبر 2024؛
- توصلت اللجنة بما مجموعه 81 تعديلا حول مشروع القانون، تقدم بها:
* الأغلبية: 16 تعديلا
*الفريق الحركـي: 16 تعديلا
* فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 12 تعديلا
* فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 6 تعديلات
* فريق الاتحــاد المغـربي للشغـل: 20 تعديل
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3 تعديلات
* المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 8 تعديلات
- وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإجماع، على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد في 04 نونبر 2024، بعد تعديله؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 نونبر 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 29 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03