^ "1"
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024؛

- أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 09 يوليوز 2024؛

- مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- وافقت اللجنة، بالاجماع، على مقترح القانون في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 23 يوليوز 2024.

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.