^ "1"
مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    43.22
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2023؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2023

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 31 أكتوبر، 14 نونبر، 19 دجنبر 2023، 02 يناير و29 ماي 2024، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد في 29 ماي 2024

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

 

- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 143 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: الأغلبية: 23 تعديلا؛ الفريق الحركي: 30 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 9 تعديلات؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 33 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 8 تعديلات؛ مجموعة العدالة الاجتماعية: 33 تعديلا؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 05 تعديلات.

 

- المواد المعدلة: المادة الثانية (الفصول 4-35، 7-35، 15-35)، المادة الثالثة (المواد: 4-647، 8-647،9-647، 647-12، 647-16، 647-18)