^ "1"
مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

  تحميل

مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2023؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بتاريخ 18 يوليوز 2023؛

- تم تقديم المشروع من لدن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية في اجتماع اللجنة المنعقد في 26 دجنبر 2023؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 8 و23 يناير 2024؛

- بلغت عدد التعديلات المقترحة حول المشروع 36 تعديلا، قبلت منها اللجنة 8 تعديلات، ورفضت 7 تعديلات، فيما تم سحب 21 تعديلا من طرف مقدميها.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية كما تم تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 08  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 24  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 04.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين