^ "1"
مشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    47.23
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

  تحميل

مشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

Overview

- أودع بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة في 03 أكتوبر 2023؛

نص مشروع القانون كما أودع لدى مكتب مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 04 أكتوبر 2023؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بدون تعديل، في اجتماعها المنعقد في 27 دجنبر 2023؛

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 02 يناير 2024.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين