Overview
<p>يهدف هذا النص إلى رفع كل الإشكاليات المطروحة أثناء تنفيذ مقتضيات الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري ووضع أساس قانوني لإسناد مهمة إنجاز عملية التحديد صراحة إلى كل من المهندسين المساحين الطوبوغرافيين والتقنين الطوبوغرافيين العاملين بالوكالة، كما سيمكن من الاستجابة لطلبات التحديد في أقرب الآجال وأحسن الظروف</p>