^ "1"
مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري

  تحميل

مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى رفع كل الإشكاليات المطروحة أثناء تنفيذ مقتضيات الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري ووضع أساس قانوني لإسناد مهمة إنجاز عملية التحديد صراحة إلى كل من المهندسين المساحين الطوبوغرافيين والتقنين الطوبوغرافيين العاملين بالوكالة، كما سيمكن من الاستجابة لطلبات التحديد في أقرب الآجال وأحسن الظروف