تنطبق هذه الاتفاقية على جميع العاملين باستثناء البحارة وفئات محدودة أخرى من المستخدمين الذين يمكن أن تنشأ بشأنها مشاكل خاصة تتعلق بالتنفيذ أو تتعارض مع المقتضيات التشريعية أو الدستورية المعمول بها.
وتمنح الاتفاقية الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تحدد السلطة المختصة في كل دولة طرف مدتها وحدودها الدنيا، على ألا تقل عن ثلاثة أسابيع عطلة عن كل سنة خدمة.
كما تمنح الحق لكل شخص قضى مدة خدمة أقل من المدة المطلوبة لاستحقاقه العطلة بالكامل، أن يحصل على إجازة سنوية مؤدى عنها تتناسب مع مدة خدمته خلال تلك السنة