^ "1"
مشروع قانون رقم 77.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الاقتصادي الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    77.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 77.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الاقتصادي الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا.

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 77.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الاقتصادي الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا.

 

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا الاتفاق الإطار الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وبلغاريا وتنشيط التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والتكنولوجي وجعله ينعكس إيجابا على تنمية الدولتين.

 ولهذه الغاية يقوم الطرفان وفق هذا الاتفاق، بتعزيز التعاون في المجالات التالية: الصناعة، الزراعة، الطاقة، النقل، الخدمات اللوجستية، وحماية البيئة.

كما يقوم الطرفان، بإنشاء لجنة حكومية، تكون مهمتها استعراض التقدم المحرز في التعاون الاقتصادي والعلمي، وتقييم التعاون الاقتصادي وتحديد آفاق تطويره