^ "1"
مشروع قانون رقم 52.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية البيرو بشأن حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير مشروعة، الموقع بليما في 5 يوليو 2011 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    52.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 52.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية البيرو بشأن حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير مشروعة، الموقع بليما في 5 يوليو 2011

  تحميل

مشروع قانون رقم 52.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية البيرو بشأن حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير مشروعة، الموقع بليما في 5 يوليو 2011

  • اللجنة المختصة
Overview

يلزم هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية البيرو الطرفان بمنع وتفادي الدخول إلى ترابهما الممتلكات الثقافية والأركيولوجية والإحداثية والإثنوغرافية والفنية والتاريخية، الناتجة عن السرقة والاتجار غير المشروع والتصدير والنقل بطرق غير مشروعة.

 كما يلزمهما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والممكنة لاسترجاع أية ملكية ثقافية وأركيولوجية وإحاثية وفنية وتاريخية متواجدة على ترابهما، والتي كانت مسروقة أو ناتجة عن تصدير أو نقل غير مشروع من تراب الطرف الطالب طبقا لتشريعاته الوطنية وللاتفاقات الدولية ذات الصلة