يلزم هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية البيرو الطرفان بمنع وتفادي الدخول إلى ترابهما الممتلكات الثقافية والأركيولوجية والإحداثية والإثنوغرافية والفنية والتاريخية، الناتجة عن السرقة والاتجار غير المشروع والتصدير والنقل بطرق غير مشروعة.
كما يلزمهما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والممكنة لاسترجاع أية ملكية ثقافية وأركيولوجية وإحاثية وفنية وتاريخية متواجدة على ترابهما، والتي كانت مسروقة أو ناتجة عن تصدير أو نقل غير مشروع من تراب الطرف الطالب طبقا لتشريعاته الوطنية وللاتفاقات الدولية ذات الصلة