جاء هذا النص في إطار تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، وتيسير النقل عبر الطرق اعتبارا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيهما،
وقد وقعت عليه كل من حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية لتعزيز اتفاق النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق، بالإضافة إلى بروتوكول تطبيقي له، نظرا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيها