Overview
يهدف هذا النص إلى تنظيم وضبط عملية بيع السمك بالجملة والمعايير الواجب توفرها في بائعي السمك بالجملة من أجل ممارسة هذه الأنشطة، مع توسيع مفهوم بائع السمك ليشمل البائع الذاتي والمعنوي ومجهزي السفينة، من أجل الاستفادة من بطاقة بائع السمك بالجملة وذلك في أجل 30 شهرا كمرحلة انتقالية. كما يهدف أيضا إلى إدخال التعاونيات والتقييد في السجل التجاري لممارسة بيع السمك بالجملة، والتمييز في هذا الإطار بين بائع السمك وصيادي السمك وناقلي السمك، مع فرض عقوبات على كل من خالف مقتضيات هذا النص حفاظا على جودة المنتوج وحماية للمستهلك