^ "1"
مشروع قانون رقم 16.08 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    16.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 16.08 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء

  تحميل

مشروع قانون رقم 16.08 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى مواكبة التطورات والمستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة الجانب المتعلق بالتزايد المستمر للطلب على الكهرباء، وذلك بمنح الصلاحية للمكتب الوطني للكهرباء لإبرام اتفاقيات امتياز بالتراضي مع الفاعلين الاقتصاديين لإنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية حاجياتهم من خلال استعمال الموارد الطاقية الوطنية.

ويحدد هذا النص الشروط التقنية والتجارية التي يجب احترامها من قبل الفاعلين في هذا المجال، على أن لا تتجاوز قدرة الإنتاج الكهربائي 50 ميغاواط، وأن يخصص هذا الإنتاج للاستعمال الحصري للمنتج وأن يباع فائضه للمكتب الوطني للكهرباء