Overview
يهدف هذا النص إلى تغيير مجال تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال وملاءمة النفوذ الترابي لهذه الوكالة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيث سيشمل نطاق تدخلها الجماعات الحضرية والقروية لعمالتي طنجة-أصيلة والمضيق الفنيدق، وأقاليم الفحص-أنجرة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة وتاونات وتازة.