تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.05
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف  بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف  بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية</p>
Overview
<p>جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر:</p> <p>- الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛</p> <p>الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14%  المعمول بها.</p>