^ "1"
مشروع قانون رقم 37.05 بنسخ بعض أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 013.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    37.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 37.05 بنسخ بعض أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 013.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه

  تحميل

مشروع قانون رقم 37.05 بنسخ بعض أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 013.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى نسخ بعض أحكام القوانين المشار إليها أعلاه من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، عبر إلغاء الأحكام التشريعية التي تنص على التحويل التلقائي للحقوق المعاشية للأعوان الذين يتم ترسيمهم، وذلك بغية تطبيق نظام التنسيق بين أنظمة التقاعد