يرمي هذا النص إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي نبله ومصداقيته، كرافعة في مجال بناء المجتمع الديمقراطي العصري. كما يهدف إلى جعلها مدرسة حقيقية للديمقراطية ومشتلا لتكوين النخب وإنتاج الكفاءات وإشاعة قيم المواطنة وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، وتوطيد أركان دولة المؤسسات.
ومن خلال هذا النص تم وضع تعريف دقيق للحزب السياسي مع بيان وظائفه، وحدد شروط وإجراءات تأسيسه، والإجراءات المتبعة في حالة عدم مطابقة تأسيسه لأحكام هذا النص. كما ألزم هذا النص الحزب السياسي بضرورة توفره على برنامج مكتوب ونظام أساسي ونظام داخلي.
ووضع هذا النص إمكانات تمويلية جديدة لدعم العمل الحزبي، منها مساهمة الدولة من خلال دعم مالي يحدد بناء على عدد معين من الأصوات المحصل عليها في الانتخابات العامة، كما أقر مسطرة خاصة لضبط حسابات الأحزاب من خلال مسك محاسبة وإيداع الأموال بمؤسسة بنكية.
كما عالج ظاهرة تغيير اللون السياسي، وذلك من خلال إقرار آليات تمنع استمرار الترحال لما لها من آثار وخيمة على الممارسة السياسية الحزبية. فضلا عن تعزيزه دور القضاء في البت في القضايا المرتبط بالأحزاب السياسية.