- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب المجلس، بتاريخ 08 فبراير 2023،
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- أحيل الى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 10 فبراير 2023؛
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة تواليا بتاريخ فاتح و14 و21 مارس 2023؛
- اقترحت الفرق والمجموعات البرلمانية مجموعة من التعديلات على مشروع القانون بلغ عددها 62 تعديلا، موزعة حسب مصدرها على الشكل التالي:
· فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 09؛
· فريق الاتحاد المغربي للشغل: 14؛
· مجموعة العدالة الاجتماعية: 27؛
· مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 06؛
· السيدة المستشارة لبنى علوي والسيد المستشار خالد السطي: 06.
في الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 مارس 2023 والمخصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون، وافقت اللجنة بالإجماع على مجموعة من التعديلات همت المواد التالية: 2، 4، 5، 6، 7، 10، 13، 14 والمادة 16، فيما تم رفض ستة تعديلات بعد التصويت عليها، وسحبت باقي التعديلات الأخرى.
- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2023، معدلا، بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 المعارضون: 05 الممتنعون: لا أحد.