- أحيل المشروع إلى المجلس بتاريخ 13 نونبر 2022؛
- أحيل المشروع إلى اللجنة بتاريخ 13 نونبر 2022؛
- تم تقديم المشروع أمام اللجنة بتاريخ 14 نونبر 2022؛
- بالموازاة ناقشت اللجان الدائمة مشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصها، وفق اختصاصاتها، كالتالي:
- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: 08 ميزانيات
- لجنة القطاعات الإنتاجية: 04 ميزانيات
- لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية:06 ميزانيات
- لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية: 09 ميزانيات
- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج:04 ميزانيات
- لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية: 04 ميزانيات
- تم التصويت على المشروع أمام اللجنة بالنتيجة التالية:
- الجزء الأول: الموافقون: 11 المعارضون: 03 الممتنعون: 01 بتاريخ 03 دجنبر 2022؛
- تقرير اللجنة (تتمة الجزء الأول)
- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية
- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية
- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية
- تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشاريع الميزانيات الفرعية
- مشروع قانون المالية برمته: بتاريخ 05 دجنبر 2022، بنتيجة: الموافقون: 14 المعارضون: 03 الممتنعون: 01
- تم التصويت على المشروع أمام الجلسة العامة بتاريخ 05 دجنبر 2022، وفق التفاصيل التالية:
- الجزء الأول: الموافقون :63 المعارضون:16 الممتنعون: 06
- مشروع قانون المالية برمته: الموافقون: 56 المعارضون: 11 الممتنعون: 06