^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    50.22
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أحيل المشروع إلى المجلس بتاريخ 13 نونبر 2022؛           

- أحيل المشروع إلى اللجنة بتاريخ 13 نونبر 2022؛            

- تم تقديم المشروع أمام اللجنة بتاريخ 14 نونبر 2022؛

- بالموازاة ناقشت اللجان الدائمة مشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصها، وفق اختصاصاتها، كالتالي:

- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: 08 ميزانيات

- لجنة القطاعات الإنتاجية: 04 ميزانيات

- لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية:06  ميزانيات

- لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية: 09  ميزانيات

- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج:04  ميزانيات

- لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية: 04  ميزانيات

- تم التصويت على المشروع أمام اللجنة بالنتيجة التالية:

  • الجزء الأول: الموافقون: 11 المعارضون: 03 الممتنعون: 01 بتاريخ 03 دجنبر 2022؛

- تقرير اللجنة (الجزء الأول)

- تقرير اللجنة (تتمة الجزء الأول)

- تقرير اللجنة (الجزء الثاني)

- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشاريع الميزانيات الفرعية

  • مشروع قانون المالية برمته: بتاريخ 05 دجنبر 2022، بنتيجة: الموافقون: 14 المعارضون: 03 الممتنعون: 01

- تم التصويت على المشروع أمام الجلسة العامة بتاريخ 05 دجنبر 2022، وفق التفاصيل التالية:

  • الجزء الأول: الموافقون :63   المعارضون:16   الممتنعون: 06
  • مشروع قانون المالية برمته: الموافقون: 56   المعارضون: 11   الممتنعون: 06

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين