^ "1"
مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

 مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

  تحميل

 مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

Overview

يعد هذا المقترح قانون ثمرة دمج وتوفيق بين ثلاثة مقترحات قوانين تجمعها وحدة الموضوع، وهي:

مقترح قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي. تقدم به المستشار السيد خالد السطي بتاريخ 21 يناير 2022، وقد أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 07 فبراير 2022.

مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي الإدارات العمومية. تقدم به السيدات والسادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريخ 20 أبريل 2022، وأحيل على اللجنة بتاريخ 09 ماي 2022.

مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. تقدم به السيدات والسادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 25 أبريل 2022، وأحيل على اللجنة بتاريخ 09 ماي 2022.

- تدارست اللجنة هذه المقترحات خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، تم في مستهله تقديم المقترحات الثلاثة من لدن أصحابها، من خلال بيان الأسباب الداعية إلى تقديم هذه المبادرة التشريعية.

- نظرا لوحدة موضوع مقترحات القوانين الثلاث، اقترحت الحكومة دراستها مجتمعة خلال اجتماعات اللجنة، مع الإشارة إلى أنها عملت بدورها على إعداد مشروع قانون في نفس الموضوع بتنسيق مع القطاعات المعنية.

- تم الاتفاق على إحداث لجنة فرعية يعهد إليها مهمة دراسة مقترحات القوانين سالفة الذكر وإعداد صيغة متوافق بشأنها، تكون ثمرة توافق وتعاون ونتاج عمل مشترك بين مجلس المستشارين والحكومة، بغاية تجويد النص وتدقيق وضبط مواده، واعتماد صيغة موحدة ومتوافق بشأنها.

- عقدت اللجنة الفرعية اجتماعين: الأول يوم الاثنين 27 يونيو 2022، والثاني يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، خلصت في نهاية أشغالها إلى اعتماد صيغة موحدة متوافق بشأنها.

- وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، معدلا، في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 29 يونيو 2022.

- تقرير اللجنة

وافق مجلس المستشارين على مقترح القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 يوليوز 2022.

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.