^ "1"
مشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    44.21
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2021؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 14 يوليوز 2021؛

- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2021؛

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021.

- مشروع القانون  كما وافق عليه مجلس المستشارين.